المسألة الرابعة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما :
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث غلاما من الأنصار إلى عمر ليدعوه فوجده نائما في البيت ، فدفع الباب وسلم فلم يستيقظ عمر ، فعاد ورد الباب وقام من خلفه ، وحركه فلم يستيقظ ، فقال الغلام : اللهم أيقظه لي ودفع الباب ثم ناداه فاستيقظ وجلس ودخل الغلام ، فانكشف من عمر شيء وعرف عمر أن الغلام رأى ذلك منه ، فقال وددت أن nindex.php?page=treesubj&link=18210_24621_32655الله نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا أن يدخلوا علينا في هذه الساعات إلا بإذن ، ثم انطلق معه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، فوجده قد نزل عليه ( nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58ياأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ) فحمد الله تعالى عمر عند ذلك ، فقال عليه السلام وما ذاك يا عمر ؟ فأخبره بما فعل الغلام ، فتعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنعه وتعرف اسمه ومدحه ، وقال : إن الله يحب الحليم الحيي العفيف المتعفف ، ويبغض البذيء الجريء السائل الملحف . فهذه الآية إحدى الآيات المنزلة بسبب
عمر . وقال بعضهم : نزلت في
أسماء بنت أبي مرثد ، قالت : إنا لندخل على الرجل والمرأة ولعلهما يكونان في لحاف واحد ، وقيل :
دخل عليها غلام لها كبير في وقت كرهت دخوله فيه ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن خدمنا وغلماننا يدخلون علينا في حال نكرهها فنزلت الآية .
المسألة الخامسة : قال
ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58ليستأذنكم ) عنى به الذكور دون الإناث لأن قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58الذين ملكت أيمانكم ) صيغة الذكور لا صيغة الإناث ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما : هي في الرجال والنساء يستأذنون على كل حال بالليل والنهار ، والصحيح أنه يجب إثبات هذا الحكم في النساء ، لأن
nindex.php?page=treesubj&link=18196الإنسان كما يكره اطلاع الذكور على أحواله فقد يكره أيضا اطلاع النساء عليها ، ولكن الحكم يثبت في النساء بالقياس لا بظاهر اللفظ على ما قدمناه .
المسألة السادسة : من العلماء من قال : الأمر في قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58ليستأذنكم ) على الندب والاستحباب ، ومنهم من قال : إنه على الإيجاب وهذا أولى ، لما ثبت أن ظاهر الأمر للوجوب .
المسألة الرَّابِعَةُ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا :
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ غُلَامًا مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى عُمَرَ لِيَدْعُوهُ فَوَجَدَهُ نَائِمًا فِي الْبَيْتِ ، فَدَفَعَ الْبَابَ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ عُمَرُ ، فَعَادَ وَرَدَّ الْبَابَ وَقَامَ مِنْ خَلْفِهِ ، وَحَرَّكَهُ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ ، فَقَالَ الْغُلَامُ : اللَّهُمَّ أَيْقِظْهُ لِي وَدَفَعَ الْبَابَ ثُمَّ نَادَاهُ فَاسْتَيْقَظَ وَجَلَسَ وَدَخَلَ الْغُلَامُ ، فَانْكَشَفَ مِنْ عُمَرَ شَيْءٌ وَعَرَفَ عُمَرُ أَنَّ الْغُلَامَ رَأَى ذَلِكَ مِنْهُ ، فَقَالَ وَدِدْتُ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=18210_24621_32655اللَّهَ نَهَى أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا وَخَدَمَنَا أَنْ يَدْخُلُوا عَلَيْنَا فِي هَذِهِ السَّاعَاتِ إِلَّا بِإِذْنٍ ، ثُمَّ انْطَلَقَ مَعَهُ إِلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَجَدَهُ قَدْ نَزَلَ عَلَيْهِ ( nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى عُمَرُ عِنْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَا ذَاكَ يَا عُمَرُ ؟ فَأَخْبَرَهُ بِمَا فَعَلَ الْغُلَامُ ، فَتَعَجَّبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صُنْعِهِ وَتَعَرَّفَ اسْمَهُ وَمَدَحَهُ ، وَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْحَلِيمَ الْحَيِيَّ الْعَفِيفَ الْمُتَعَفِّفَ ، وَيُبْغِضُ الْبَذِيءَ الْجَرِيءَ السَّائِلَ الْمُلْحِفَ . فَهَذِهِ الْآيَةُ إِحْدَى الْآيَاتِ الْمُنَزَّلَةِ بِسَبَبِ
عُمَرَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : نَزَلَتْ فِي
أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي مَرْثَدٍ ، قَالَتْ : إِنَّا لَنَدْخُلُ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَلَعَلَّهُمَا يَكُونَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ ، وَقِيلَ :
دَخَلَ عَلَيْهَا غُلَامٌ لَهَا كَبِيرٌ فِي وَقْتٍ كَرِهَتْ دُخُولَهُ فِيهِ ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنَّ خَدَمَنَا وَغِلْمَانَنَا يَدْخُلُونَ عَلَيْنَا فِي حَالٍ نَكْرَهُهَا فَنَزَلَتِ الْآيَةُ .
المسألة الْخَامِسَةُ : قَالَ
ابْنُ عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ قَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58لِيَسْتَأْذِنْكُمُ ) عَنَى بِهِ الذُّكُورَ دُونَ الْإِنَاثِ لِأَنَّ قَوْلَهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) صِيغَةُ الذُّكُورِ لَا صِيغَةُ الْإِنَاثِ ، وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : هِيَ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يَسْتَأْذِنُونَ عَلَى كُلِّ حَالٍ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجِبُ إِثْبَاتُ هَذَا الْحُكْمِ فِي النِّسَاءِ ، لِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=18196الْإِنْسَانَ كَمَا يَكْرَهُ اطِّلَاعَ الذُّكُورِ عَلَى أَحْوَالِهِ فَقَدْ يَكْرَهُ أَيْضًا اطِّلَاعَ النِّسَاءِ عَلَيْهَا ، وَلَكِنَّ الْحُكْمَ يَثْبُتُ فِي النِّسَاءِ بِالْقِيَاسِ لَا بِظَاهِرِ اللَّفْظِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ .
المسألة السَّادِسَةُ : مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ : الْأَمْرُ فِي قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58لِيَسْتَأْذِنْكُمُ ) عَلَى النَّدْبِ وَالِاسْتِحْبَابِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : إِنَّهُ عَلَى الْإِيجَابِ وَهَذَا أَوْلَى ، لِمَا ثَبَتَ أَنَّ ظَاهِرَ الْأَمْرِ لِلْوُجُوبِ .