المسألة الثالثة : قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ) إن أريد به
nindex.php?page=treesubj&link=18195_18210العبيد والإماء إذا كانوا بالغين فغير ممتنع أن يكون أمرا لهم في الحقيقة ، وإن أريد (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58والذين لم يبلغوا الحلم ) لم يجز أن يكون أمرا لهم ، ويجب أن يكون أمرا لنا بأن نأمرهم بذلك ونبعثهم عليهم كما أمرنا بأمر الصبي ، وقد عقل الصلاة أن يفعلها لا على وجه التكليف لهم ، لكنه تكليف لنا لما فيه من المصلحة لنا ولهم بعد البلوغ ، ولا يبعد أن يكون لفظ الأمر وإن كان في الظاهر متوجها عليهم إلا أنه يكون في الحقيقة متوجها على المولى كقولك للرجل : ليخفك أهلك
[ ص: 26 ] وولدك ، فظاهر الأمر لهم وحقيقة الأمر له بفعل ما يخافون عنده .
المسألة الثَّالِثَةُ : قَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) إِنْ أُرِيدَ بِهِ
nindex.php?page=treesubj&link=18195_18210الْعَبِيدُ وَالْإِمَاءُ إِذَا كَانُوا بَالِغِينَ فَغَيْرُ مُمْتَنِعٍ أَنْ يَكُونَ أَمْرًا لَهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ ، وَإِنْ أُرِيدَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ ) لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ أَمْرًا لَهُمْ ، وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ أَمْرًا لَنَا بِأَنْ نَأْمُرَهُمْ بِذَلِكَ وَنَبْعَثَهُمْ عَلَيْهِمْ كَمَا أَمَرْنَا بِأَمْرِ الصَّبِيِّ ، وَقَدْ عَقَلَ الصَّلَاةَ أَنْ يَفْعَلَهَا لَا عَلَى وَجْهِ التَّكْلِيفِ لَهُمْ ، لَكِنَّهُ تَكْلِيفٌ لَنَا لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَصْلَحَةِ لَنَا وَلَهُمْ بَعْدَ الْبُلُوغِ ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ لَفْظُ الْأَمْرِ وَإِنْ كَانَ فِي الظَّاهِرِ مُتَوَجِّهًا عَلَيْهِمْ إِلَّا أَنَّهُ يَكُونُ فِي الْحَقِيقَةِ مُتَوَجِّهًا عَلَى الْمَوْلَى كَقَوْلِكَ لِلرَّجُلِ : لِيَخَفْكَ أَهْلُكَ
[ ص: 26 ] وَوَلَدُكَ ، فَظَاهِرُ الْأَمْرِ لَهُمْ وَحَقِيقَةُ الْأَمْرِ لَهُ بِفِعْلِ مَا يَخَافُونَ عِنْدَهُ .