المسألة الثانية : ظاهر قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58الذين ملكت أيمانكم ) يدخل فيه البالغون والصغار ، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما : أن المراد الصغار ، واحتجوا بأن الكبير من المماليك ليس له أن ينظر من المالك إلا إلى ما يجوز لحر أن ينظر إليه ، قال
ابن المسيب : لا يغرنكم قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=36وما ملكت أيمانكم ) لا ينبغي للمرأة أن ينظر عبدها إلى قرطها وشعرها وشيء من محاسنها ، وقال الآخرون : بل البالغ من المماليك له أن ينظر إلى شعر مالكته وما شاكله ، وظاهر الآية يدل على
nindex.php?page=treesubj&link=24621_32655_18195اختصاص عبيد المؤمنين والأطفال من الأحرار بإباحة ما حظره الله تعالى من قبل على جماعة المؤمنين بقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=27لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم ) [النور : 27] فإنه أباح لهم إلا في الأوقات الثلاثة ، وجوز دخولهم مع من لم يبلغ بغير إذن ، ودخول الموالي عليهم بقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم ) أي يطوف بعضكم على بعض فيما عدا الأوقات الثلاثة ، وأكد ذلك بأن أوجب على من بلغ الحلم الجري على سنة من قبلهم من البالغين في الاستئذان في سائر الأوقات وألحقهم بمن دخل تحت قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=27لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ) .
المسألة الثَّانِيَةُ : ظَاهِرُ قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) يَدْخُلُ فِيهِ الْبَالِغُونَ وَالصِّغَارُ ، وَحُكِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ الْمُرَادَ الصِّغَارُ ، وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ الْكَبِيرَ مِنَ الْمَمَالِيكِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ مِنَ الْمَالِكِ إِلَّا إِلَى مَا يَجُوزُ لِحُرٍّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ ، قَالَ
ابْنُ الْمُسَيَّبِ : لَا يَغُرَّنَّكُمْ قَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=36وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَنْظُرَ عَبْدُهَا إِلَى قُرْطِهَا وَشَعْرِهَا وَشَيْءٍ مِنْ مَحَاسِنِهَا ، وَقَالَ الْآخَرُونَ : بَلِ الْبَالِغُ مِنَ الْمَمَالِيكِ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَعْرِ مَالِكَتِهِ وَمَا شَاكَلَهُ ، وَظَاهِرُ الْآيَةِ يَدُلُّ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=24621_32655_18195اخْتِصَاصِ عَبِيدِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْأَطْفَالِ مِنَ الْأَحْرَارِ بِإِبَاحَةِ مَا حَظَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ قَبْلُ عَلَى جَمَاعَةِ الْمُؤْمِنِينَ بِقَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=27لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ ) [النُّورِ : 27] فَإِنَّهُ أَبَاحَ لَهُمْ إِلَّا فِي الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ ، وَجَوَّزَ دُخُولَهُمْ مَعَ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ بِغَيْرِ إِذْنٍ ، وَدُخُولَ الْمَوَالِي عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ ) أَيْ يَطُوفُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِيمَا عَدَا الْأَوْقَاتَ الثَّلَاثَةَ ، وَأَكَّدَ ذَلِكَ بِأَنْ أَوْجَبَ عَلَى مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ الْجَرْيَ عَلَى سُنَّةِ مَنْ قَبْلَهُمْ مِنَ الْبَالِغِينَ فِي الِاسْتِئْذَانِ فِي سَائِرِ الْأَوْقَاتِ وَأَلْحَقَهُمْ بِمَنْ دَخَلَ تَحْتَ قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=27لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ) .