( وتربصت ) ( وهل ) تتربص ( خمسا ) من السنين ( أو أربعا خلاف ) فإن مضت المدة وزادت الريبة مكثت حتى ترتفع . ( وفيها لو ) المعتدة ( إن ارتابت به ) أي بالحمل أقصى أمد الحمل ( لم يلحق ) الولد ( بواحد منهما ) أما عدم لحوقه بالأول فلزيادته على الخمس سنين بشهر ، وأما الثاني فلولادتها لأقل من ستة ( وحدت ) للجزم بأنه من زنا ( واستشكلت ) أي استشكل بعض الشيوخ عدم لحوقه بالأول وحدها حيث زادت على الخمس بشهر ; إذ التقدير بالخمس ليس بفرض من الله ورسوله حتى إن الزيادة عليها بشهر تقتضي عدم اللحوق ، وهذا الاستشكال مفرع على أن أقصى أمد الحمل خمس ، وأما على أنه أربع فلا إشكال . ( تزوجت ) المعتدة ( قبل ) مضي ( الخمس بأربعة أشهر فولدت لخمسة ) من الأشهر من وطء الثاني