( وإن ) ( لحق ) الولد ( به ) أي بالزوج صاحب العدة ميتا أو حيا حيث لم تتزوج [ ص: 474 ] غيره أو تزوجت وأتت به لدون ستة أشهر من وطء الثاني ويفسخ نكاح الثاني ويحكم له بحكم الناكح في العدة ( إلا أن ينفيه ) الزوج ( بلعان ) فلا يلحق به . ( أتت ) معتدة ( بعدها ) أي العدة ( بولد لدون أقصى أمد الحمل ) من يوم انقطاع وطئه عنها لا من يوم الطلاق