[ ص: 84 ] الحرم ( عشر دية الأم ولو تحرك ) الجنين بعد نزوله ولم يستهل ، أو الفرخ بعد كسر البيض وهذا إن لم يتحقق موت الجنين من قبل الضرب ، وإلا فلا شيء فيه ( وديتها ) كاملة ( إن استهل ) صارخا بعد انفصاله عن أمه أو عن البيضة فمات فإن ماتت الأم أيضا فديتان . ( وفي الجنين ) أي كل فرد من أفراده ( و ) في كل فرد من ( البيض ) غير المذر إذا كسرها المحرم ، أو من في