ولما كانت دماء الحج ثلاثة بعضها على التخيير وهو الفدية وجزاء الصيد كما مر وبعضها على الترتيب أشار له بقوله لا ثالث لهما ( هدي ) وهو المرتبة الأولى ( وندب إبل ) لأن كثرة اللحم فيه أفضل ( فبقر ) فضأن ( ثم ) عند العجز عنه ( صيام ثلاثة أيام ) في الحج وهو المرتبة الثانية ( وغير الفدية ) أي فدية الأذى ( و ) غير جزاء ( الصيد ) وذلك الغير ما يجب لترك واجب ، أو لمذي ، أو قبلة بفم ، أو غير ذلك كما تقدم ( مرتب ) مرتبتين لا ينتقل عن أولاهما إلا بعد عجزه عنها ( من ) حين ( إحرامه ) بالحج إلى يوم النحر وهو معنى قوله تعالى { وأول وقته في الحج } ( و ) منى ) الثلاثة بعد يوم النحر ويكره على المعتمد تأخيرها إلى أيام إن فاته صومها قبل يوم النحر ( صام ) وجوبا ( أيام منى إلا لعذر فإن صام بعضها قبل يوم النحر كملها أيام التشريق ، وإن أخرها عن أيام التشريق صامها متى شاء وصلها بالسبعة ، أو لا وقوله ( بنقص بحج ) يحتمل أنه راجع لقوله : وغير الفدية والصيد إلخ ، فكأنه قال وذلك الغير من هدي ، أو صيام كائن بسبب نقص في حج لكن التقييد بالحج يصير الكلام قاصرا إلا أن يجاب بأن فيه حذف العاطف والمعطوف أي " أو عمرة " ويكون قوله ( إن تقدم ) النقص ( على الوقوف ) شرطا في قوله من إحرامه إلخ [ ص: 85 ] ويحتمل أنه متعلق بصام أي منى بسبب نقص بحج إن تقدم النقص على الوقوف كتعدي ميقات وتمتع وقران ومذي وقبلة بفم وفوات الوقوف نهارا أما وصام أيام مزدلفة ، أو رمي أو حلق ، أو مبيت بمنى أو وطء قبل الإفاضة فيصوم له متى شاء ( و ) صيام ( سبعة إذا رجع من نقص متأخر عن الوقوف أو وقع يوم الوقوف كترك منى ) سواء أقام بمكة أم لا ويندب تأخيرها حتى يرجع لأهله ليخرج من الخلاف ( ولم تجز ) السبعة بضم التاء وسكون الجيم من الإجزاء ( إن قدمت على وقوفه ) أو على رجوعه من منى ثم شبه في عدم الإجزاء قوله ( كصوم أيسر ) بالهدي ( قبله ) أي قبل الشروع فيه ، أو قبل كمال يوم ( أو وجد ) قبله ( مسلفا ) يسلفه ما يهدي به وينظره ( لمال ببلده ) فلا يجزيه الصوم بل يرجع للهدي ( وندب الرجوع له ) أي للهدي إن أيسر ( بعد ) صوم يوم ، أو ( يومين ) وكذا في اليوم الثالث قبل إكماله وأما بعد إكماله فلا يندب له الرجوع لأنها قسيمة فكانت كالنصف .