( و ) الجزاء على صيد محرم ( بقتل غلام ) أي عبد ومثله الولد الصغير ( أمر ) أي أمره سيده ( بإفلاته فظن ) الغلام ( القتل ) أي الأمر به وعلى العبد جزاء أيضا إن كان محرما أما إن أمره بالقتل فقتل فعلى السيد جزاءان إن كانا محرمين وواحد إن كان المحرم أحدهما فإن لم يتسبب بأن كان هو الذي صاده بغير إذن سيده فلا جزاء على السيد ، وإنما هو على العبد إذ لم يفعل السيد إلا خيرا إذ أمره بالإفلات ( أو لا ) بل الجزاء على السيد مطلقا [ ص: 77 ] ( تأويلان ) المعتمد الثاني . ( وهل ) لزوم الجزاء للسيد ( إن تسبب السيد فيه ) أي في الصيد بأن كان هو الذي صاده ، أو أذن في اصطياده ثم أمر العبد بإفلاته فظن القتل