( وتعريضه للتلف ) عطف على " قتله " أيضا أي والجزاء في تعريض صيد لتلفه [ ص: 76 ] كنتف ريشه بحيث لا يقدر على الطيران ولم تعلم سلامته ( وجرحه ) جرحا لم ينفذ مقاتله وغاب ( ولم تتحقق سلامته ) فيهما فإن تحققت أي غلب على الظن سلامته ( ولو بنقص ) فلا جزاء عليه ولا شيء عليه في النقص خلافا لمحمد القائل يلزمه ما بين القيمتين ( وكرر ) الجزاء أي أخرجه ثانيا ( إن أخرج ) أولا ( لشك ) في موته ( ثم تحقق ) أو غلب على الظن ( موته ) بعد الإخراج حال الشك ; لأنه أخرج الجزاء قبل وجوبه وكلامه صادق بما إذا تحقق بعد الإخراج موته قبله مع أنه لا جزاء عليه فلو قال : ثم مات وحذف تحقق لطابق النقل مع الاختصار ( ككل من ) أي على كل واحد جزاء كامل ( المشتركين ) في قتل الصيد فيتعدد الجزاء بتعددهم وكذا إن أرسله على سبع في ظنه فإذا هو مما لا يجوز صيده كحمار وحش ( أو نصب شرك له ) أي للسبع فوقع فيه صيد . ( و ) والجزاء ( بإرسال ) لكلب أو باز ( لسبع ) ونحوه مما يجوز قتله فقتل غيره