( وأجزأ ) لأنه كدين قدم قبل أجله يجبر ربه على قبوله وظاهره لو كان العام الذي عينه له فيه غرض ككون وقفته بالجملة وأما إن أخره عن عام الشرط فلا يجزئ كما يفيده قوله وفسخت إن عين العام ، أو عدم ومعنى الإجزاء براءة ذمة الأجير لا سقوط الفرض عن الموصي . [ ص: 16 ] ( أو حج الأجير ( إن ) شرط عليه عام معين و ( قدم ) الحج ( على عام الشرط ) فيجزئ الحج ( ورجع ) عليه ( بقسطها ) أي بعدلها من الأجرة وصنع به ما شاء ومثله العمرة ولو كان الترك لعذر . ترك ) الأجير ( الزيارة ) المعتادة أو المشترطة أي زيارته صلى الله عليه وسلم