( وإن ( رجع ) إن أمكنه الرجوع فإن استمر فلا نفقة له من موضع علمه بضياعها إلى عوده إليه وعلى المستأجر من موضع الضياع لبلده ; لأنه أوقعه فيه وهذا إذا لم يكن الميت أوصى بالبلاغ وإلا استمر وكان له النفقة في بقية ثلثه ( وإلا ) بأن ضاعت بعد الإحرام ، أو لم يعلم به حتى أحرم ، أو لم يمكنه الرجوع فلا يرجع بل يستمر وإذا استمر ( فنفقته على آجره ) أي مستأجره لا على الموصي ( إلا أن يوصي بالبلاغ ففي بقية ثلثه ) أي فالرجوع في بقية ثلث مال الموصي ( ولو قسم ) ماله فإن لم يبق شيء فعلى آجره وصيا ، أو غيره ما لم يقل حال العقد هذا جميع ما أوصى به ليس لك يا أجير غيره فهذه أجرة معلومة . ضاعت ) النفقة وعلم بالضياع ( قبله ) أي قبل الإحرام