ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستبراء
ثبت في " صحيح " : من حديث مسلم رضي الله عنه ( أبي سعيد الخدري حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقي عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا سبايا فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل في ذلك [ ص: 632 ] ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) ) [ النساء 24 ] أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم
وفي " صحيحه " أيضا : من حديث رضي الله عنه ( أبي الدرداء ) . أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة مجح على باب فسطاط فقال " لعله يريد أن يلم بها " . فقالوا : نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له ، كيف يستخدمه وهو لا يحل له
وفي : من حديث الترمذي ( عرباض بن سارية حتى يضعن ما في بطونهن وطء السبايا ) أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم
وفي " المسند " و " سنن أبي داود " : من حديث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أبي سعيد الخدري أوطاس : ( ) . لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة
وفي : من حديث الترمذي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( رويفع بن ثابت ) . قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره : حديث حسن . الترمذي
ولأبي داود من حديثه أيضا : ( ) . لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن [ ص: 633 ] يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها
ولأحمد : ( ) . وذكر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحن ثيبا من السبايا حتى تحيض في " صحيحه " : قال البخاري : ( ابن عمر ) . إذا وهبت الوليدة التي توطأ ، أو بيعت ، أو عتقت فلتستبرأ بحيضة ، ولا تستبرأ العذراء
وذكر عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عمرو بن مسلم ، عن : ( طاووس ) . أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا في بعض مغازيه : لا يقعن رجل على حامل ولا حائل حتى تحيض
وذكر عن ، عن سفيان الثوري زكريا ، عن قال ( الشعبي أوطاس فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يقعوا على حامل حتى تضع ، ولا على غير حامل حتى تحيض ) . أصاب المسلمون سبايا يوم