فصل
فإن قيل : فما تقولون في ؟ قيل : فيه وجهان وهما احتمالان في المغني أحدهما : يحرم لبسه ؛ لأنه أحسن وأرفع ، ولأنه مصبوغ للحسن فأشبه ما صبغ بعد نسجه ، والثاني : لا يحرم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الثوب إذا صبغ غزله ، ثم نسج هل لها لبسه رضي الله عنها : ( أم سلمة ) ، وهو ما صبغ غزله قبل نسجه ذكره القاضي إلا ثوب عصب
قال الشيخ : والأول أصح ، وأما العصب فالصحيح أنه نبت تصبغ به الثياب
قال السهيلي : الورس والعصب نبتان باليمن لا ينبتان إلا به ، فأرخص النبي صلى الله عليه وسلم للحادة في لبس ما يصبغ بالعصب لأنه في معنى ما يصبغ لغير تحسين كالأحمر والأصفر ، فلا معنى لتجويز لبسه مع حصول الزينة بصبغه كحصولها بما صبغ بعد نسجه . والله أعلم .