فصل
وأما النقاب فقال الخرقي في " مختصره " : وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب والزينة والبيتوتة في غير منزلها والكحل بالإثمد والنقاب .
ولم أجد بهذا نصا عن أحمد ، وقد قال إسحاق بن هانئ في " مسائله " : سألت أبا عبد الله ، عن ، أو تدهن في عدتها ؟ قال لا بأس به وإنما كره للمتوفى عنها زوجها أن تتزين . المرأة [ ص: 631 ] تنتقب في عدتها
ولكن قد قال أبو داود في " مسائله " ، عن المتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثا والمحرمة تجتنبن الطيب والزينة .
فجعل المتوفى عنها بمنزلة المحرمة فيما تجتنبه ، فظاهر هذا أنها تجتنب النقاب ، فلعل أبا القاسم أخذ من نصه هذا - والله أعلم - وبهذا علله أبو محمد في " المغني " فقال فصل الثالث وما في معناه مثل البرقع ونحوه ؛ لأن المعتدة مشبهة بالمحرمة والمحرمة تمتنع من ذلك . فيما تجتنبه الحادة النقاب
وإذا احتاجت إلى ستر وجهها سدلت عليه كما تفعل المحرمة .