ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم في العدد
هذا الباب قد تولى الله - سبحانه - بيانه في كتابه أتم بيان ، وأوضحه ، وأجمعه بحيث لا تشذ عنه معتدة ، فذكر أربعة أنواع من العدد ، وهي جملة أنواعها .
النوع الأول :
nindex.php?page=treesubj&link=12520_12524عدة الحامل بوضع الحمل مطلقا بائنة كانت أو رجعية ، مفارقة في الحياة ، أو متوفى عنها ، فقال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) [ الطلاق : 4 ] وهذا فيه عموم من ثلاث جهات .
أحدها : عموم المخبر عنه ، وهو أولات الأحمال ، فإنه يتناول جميعهن .
الثاني : عموم الأجل ، فإنه أضافه إليهن ، وإضافة اسم الجمع إلى المعرفة يعم ، فجعل وضع الحمل جميع أجلهن ، فلو كان لبعضهن أجل غيره لم يكن جميع أجلهن .
الثالث : أن المبتدأ والخبر معرفتان ، أما المبتدأ : فظاهر ، وأما الخبر - وهو قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4أن يضعن حملهن ) [ الطلاق : 4 ] ، ففي تأويل مصدر مضاف ،
[ ص: 528 ] أي أجلهن وضع حملهن ، والمبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين ، اقتضى ذلك حصر الثاني في الأول ، كقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=35&ayano=15ياأيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ) [ فاطر : 15 ] .
وبهذا احتج جمهور الصحابة على أن
nindex.php?page=treesubj&link=12537الحامل المتوفى عنها زوجها عدتها وضع حملها ، ولو وضعته والزوج على المغتسل كما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم لسبيعة الأسلمية ، وكان هذا الحكم والفتوى منه مشتقا من كتاب الله ، مطابقا له .
ذِكْرُ حُكْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعِدَدِ
هَذَا الْبَابُ قَدْ تَوَلَّى اللَّهُ - سُبْحَانَهُ - بَيَانَهُ فِي كِتَابِهِ أَتَمَّ بَيَانٍ ، وَأَوْضَحَهُ ، وَأَجْمَعَهُ بِحَيْثُ لَا تَشِذُّ عَنْهُ مُعْتَدَّةٌ ، فَذَكَرَ أَرْبَعَةَ أَنْوَاعٍ مِنَ الْعِدَدِ ، وَهِيَ جُمْلَةُ أَنْوَاعِهَا .
النَّوْعُ الْأَوَّلُ :
nindex.php?page=treesubj&link=12520_12524عِدَّةُ الْحَامِلِ بِوَضْعِ الْحَمْلِ مُطْلَقًا بَائِنَةً كَانَتْ أَوْ رَجْعِيَّةً ، مُفَارِقَةً فِي الْحَيَاةِ ، أَوْ مُتَوَفًّى عَنْهَا ، فَقَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) [ الطَّلَاقِ : 4 ] وَهَذَا فِيهِ عُمُومٌ مِنْ ثَلَاثِ جِهَاتٍ .
أَحَدُهَا : عُمُومُ الْمُخْبَرِ عَنْهُ ، وَهُوَ أُولَاتُ الْأَحْمَالِ ، فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ جَمِيعَهُنَّ .
الثَّانِي : عُمُومُ الْأَجَلِ ، فَإِنَّهُ أَضَافَهُ إِلَيْهِنَّ ، وَإِضَافَةُ اسْمِ الْجَمْعِ إِلَى الْمَعْرِفَةِ يَعُمُّ ، فَجَعَلَ وَضْعَ الْحَمْلِ جَمِيعَ أَجَلِهِنَّ ، فَلَوْ كَانَ لِبَعْضِهِنَّ أَجَلٌ غَيْرُهُ لَمْ يَكُنْ جَمِيعَ أَجَلِهِنَّ .
الثَّالِثُ : أَنَّ الْمُبْتَدَأَ وَالْخَبَرَ مَعْرِفَتَانِ ، أَمَّا الْمُبْتَدَأُ : فَظَاهِرٌ ، وَأَمَّا الْخَبَرُ - وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) [ الطَّلَاقِ : 4 ] ، فَفِي تَأْوِيلِ مَصْدَرٍ مُضَافٍ ،
[ ص: 528 ] أَيْ أَجَلُهُنَّ وَضْعُ حَمْلِهِنَّ ، وَالْمُبْتَدَأُ وَالْخَبَرُ إِذَا كَانَا مَعْرِفَتَيْنِ ، اقْتَضَى ذَلِكَ حَصْرَ الثَّانِي فِي الْأَوَّلِ ، كَقَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=35&ayano=15يَاأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ) [ فَاطِرٍ : 15 ] .
وَبِهَذَا احْتَجَّ جُمْهُورُ الصِّحَابَةِ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=12537الْحَامِلَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا عِدَّتُهَا وَضْعُ حَمْلِهَا ، وَلَوْ وَضَعَتْهُ وَالزَّوْجُ عَلَى الْمُغْتَسَلِ كَمَا أَفْتَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ ، وَكَانَ هَذَا الْحَكَمُ وَالْفَتْوَى مِنْهُ مُشْتَقًّا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ، مُطَابِقًا لَهُ .