بأن كاتب مسلم عبده ، ثم ارتد المولى ; لأنها لا تبطل بموت المولى حقيقة فبموته حكما أولى أن لا ينفسخ ، ولهذا لا تبطل سائر عقوده بالردة كذا المكاتبة ، فإن ولا ينفسخ بردة المولى جاز إقراره في قولهم . أقر بقبض بدل الكتابة ، وهو مرتد ، ثم أسلم
وإن قتل ، أو مات على الردة لم يجز في قول إذا لم يعلم ذلك إلا بقوله بناء على أن تصرفات المرتد غير نافذة عنده ، بل هي موقوفة . أبي حنيفة
وإن علم ذلك بشهادة الشهود جاز قبضه ، وكذا يجوز للمرتد أخذ الدين بشهادة الشهود في كل ما وليه من التصرفات كذا ذكر في الأصل ; لأن ردته بمنزلة عزل الوكيل فيملك قبض الديون التي وجبت بعقده ، كالوكيل المعزول في باب البيع أنه يملك قبض الثمن بعد العزل ، وذكر في موضع آخر ، ولا يجوز قبض المرتد ; لأنه إنما يملك لكونه من حقوق العقد ، وحقوق هذا العقد وهو المكاتبة لا يتعلق بالعاقد ، فلا يملك القبض بخلاف البيع .
وأما على أصلهما فإقراره بالقبض جائز ; لأن تصرفاته نافذة عندهما ، فإن لم يقبض شيئا حتى لحق بدار الحرب ، فجعل القاضي ماله ميراثا بين ورثته فأخذوا الكاتبة ، ثم رجع مسلما فولاء العبد له ; لأن ردته مع لحوقه بدار الحرب بمنزلة موته ، ولو دفع إلى الورثة بعد موته كان الولاء له كذلك هذا ، ويأخذ من الورثة ما قبضوه منه إن وجد بعينه ، كما في سائر أملاكه التي وجدها مع الورثة بأعيانها ; لأن الوارث إنما قبض بتسليط المورث فصار بمنزلة الوكيل والله - عز وجل - أعلم .