وقالوا فيمن : لم يجز له أن يدفع النفقة إلى من يحج عن الميت إلا أن يكون أذن له في ذلك ; لأنه مأمور بالحج لا بالإحجاج كأن لم يبلغ المال المدفوع إليه النفقة . حج عن غيره فمرض في الطريق
فأنفق من مال نفسه ومال الآمر ينظر ، فإن بلغ مال الآمر الكراء وعامة النفقة فالحج عن الميت لا يكون مخالفا وإلا فهو ضامن ، ويكون الحج عن نفسه ويرد المال ، والأصل فيه أن يعتبر الأكثر ويجعل الأقل تبعا للأكثر وقليل الإنفاق من مال نفسه مما لا يمكن التحرز عنه من شربة ماء ، أو قليل زاد فلو اعتبر القليل مانعا من وقوع الحج عن الآمر يؤدي إلى سد باب الإحجاج فلا يعتبر ويعتبر الكثير .