، فإن بعرفة فسد حجه ويمضي فيه والنفقة في ماله ، ويضمن ما أنفق من مال المحجوج عنه قبل ذلك وعليه القضاء من مال نفسه ، أما فساد الحج فلأن الجماع قبل الوقوف جامع الحاج عن غيره قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج لما نذكر - إن شاء الله تعالى - في موضعه ، والحجة الفاسدة يجب المضي فيها .
ويضمن ما أنفق من مال المحجوج عنه قبل ذلك وعليه القضاء من مال نفسه ، ويضمن ما أنفق من مال الآمر قبل ذلك ; لأنه خالف لأنه أمره بحجة - صحيحة وهي الخالية عن الجماع - ولم يفعل ذلك فصار مخالفا فيضمن ما أنفق وما بقي ينفق فيه من ماله ; لأن الحج وقع له ويقضي ; لأن من أفسد حجه يلزمه قضاؤه فإن فاته الحج يصنع ما يصنع فائت الحج بعد شروعه فيه وسنذكره في موضعه - إن شاء الله - ولا يضمن النفقة لأنه فاته بغير صنعه فلم يوجد منه الخلاف فلا يجب الضمان وعليه عن نفسه الحج من قابل ; لأن الحجة قد وجبت عليه بالشروع فإذا فاتت لزمه قضاؤها وهذا على قول ظاهر ; لأن الحج عنده يقع عن الحاج . محمد