( باب ما جاء في صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم )
قال
الراغب : الفاكهة هي الثمار كلها ، وقيل : بل ما عدا التمر والرمان ، وقائل هذا كأنه نظر إلى اختصاصها بالذكر وعطفهما على الفاكهة ، في قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=55&ayano=68فيهما فاكهة ونخل ورمان وهو يحتمل التخصيص ، قلت : الأصل في العطف المغايرة ; ولأن
nindex.php?page=treesubj&link=33235_33226التمر غذاء والرمان دواء ، وهذا قول الإمام
أبي حنيفة ، وقد قال صاحب المغرب : هي ما يتفكه به أي يتنعم به ، ولا يتغذى به ، كالطعام انتهى . وكان حقه أن يقول : ولا يتداوى به ، لكن تركه للوضوح ، والله أعلم .
( حدثنا
إسماعيل بن موسى الفزاري ) بفتح الفاء والزاي منسوب إلى قبيلة
بني فزارة ( حدثنا
إبراهيم بن سعد عن أبيه عن
عبد الله بن جعفر ، قال : كان صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء ) بكسر القاف وبضم ، وتشديد المثلثة ممدودا ( بالرطب ) أي مصحوبا معه ، وقد ورد في الصحيح أنه كان يأكل الرطب بالقثاء ، والفرق بينهما أن المقدم أصل في المأكول ، كالخبز والمؤخر كالإدام ، وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بسند ضعيف ، أن
عبد الله بن جعفر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345371رأيت في يمين [ ص: 296 ] النبي صلى الله عليه وسلم قثاء ، وفي شماله رطبا ، وهو يأكل من ذا مرة ، ومن ذا مرة ، انتهى .
وهو محمول على تبديل ما في يديه ; لئلا يلزم الأكل بالشمال ، قال
النووي : فيه جواز أكل الطعامين معا ، والتوسع في الأطعمة ، ولا خلاف بين العلماء في جوازه ، وما نقل عن بعض السلف من الخلاف هذا محمول على كراهة اعتياد هذا التوسع والترفه والإكثار منه ، لغير مصلحة دينية ، وقال
القرطبي : يؤخذ من هذا الحديث جواز مراعاة صفات الأطعمة ، وطبائعها واستعمالها على الوجه اللائق بها ، على قاعدة الطب ; لأن في الرطب حرارة ، وفي القثاء برودة ، فإذا أكلا معا اعتدلا ، وهذا أصل كبير في المركبات من الأدوية ، ومن فوائد أكل هذا المركب المعتدل تعديل المزاج ، وتسمين البدن ، كما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث
عائشة ، أنها قالت : " أرادت أمي أن تعالجني للسمن لتدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم ، فما استقام لها ذلك حتى أكلت الرطب بالقثاء ، فسمنت كأحسن السمن " ، وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي التمر بالقثاء ، ومن جملة ما جمع بين الشيئين ما أخرج
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=hadith&LINKID=10345372قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقدمنا له زبدا وتمرا ، وكان يحب الزبد والتمر .
( بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ فَاكِهَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
قَالَ
الرَّاغِبُ : الْفَاكِهَةُ هِيَ الثِّمَارُ كُلُّهَا ، وَقِيلَ : بَلْ مَا عَدَا التَّمْرَ وَالرُّمَّانَ ، وَقَائِلُ هَذَا كَأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى اخْتِصَاصِهَا بِالذِّكْرِ وَعَطْفِهِمَا عَلَى الْفَاكِهَةِ ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=55&ayano=68فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ وَهُوَ يَحْتَمِلُ التَّخْصِيصَ ، قُلْتُ : الْأَصْلُ فِي الْعَطْفِ الْمُغَايَرَةُ ; وَلِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=33235_33226التَّمْرَ غِذَاءٌ وَالرُّمَّانَ دَوَاءٌ ، وَهَذَا قَوْلُ الْإِمَامِ
أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَدْ قَالَ صَاحِبُ الْمُغْرِبِ : هِيَ مَا يُتَفَكَّهُ بِهِ أَيْ يُتَنَعَّمُ بِهِ ، وَلَا يُتَغَذَّى بِهِ ، كَالطَّعَامِ انْتَهَى . وَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يَقُولَ : وَلَا يُتَدَاوَى بِهِ ، لَكِنْ تَرَكَهُ لِلْوُضُوحِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
( حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ ) بِفَتْحِ الْفَاءِ وَالزَّايِ مَنْسُوبٌ إِلَى قَبِيلَةِ
بَنِي فَزَارَةَ ( حَدَّثَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ : كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ ) بِكَسْرِ الْقَافِ وَبِضَمٍّ ، وَتَشْدِيدِ الْمُثَلَّثَةِ مَمْدُودًا ( بِالرُّطَبِ ) أَيْ مَصْحُوبًا مَعَهُ ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمُقَدَّمَ أَصْلٌ فِي الْمَأْكُولِ ، كَالْخُبْزِ وَالْمُؤَخَّرَ كَالْإِدَامِ ، وَقَدْ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ ، أَنَّ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ ، قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345371رَأَيْتُ فِي يَمِينِ [ ص: 296 ] النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِثَّاءً ، وَفِي شِمَالِهِ رُطَبًا ، وَهُوَ يَأْكُلُ مِنْ ذَا مَرَّةً ، وَمِنْ ذَا مَرَّةً ، انْتَهَى .
وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى تَبْدِيلِ مَا فِي يَدَيْهِ ; لِئَلَّا يَلْزَمَ الْأَكْلَ بِالشِّمَالِ ، قَالَ
النَّوَوِيُّ : فِيهِ جَوَازُ أَكْلِ الطَّعَامَيْنِ مَعًا ، وَالتَّوَسُّعِ فِي الْأَطْعِمَةِ ، وَلَا خِلَافَ بَيْنِ الْعُلَمَاءِ فِي جَوَازِهِ ، وَمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ مِنَ الْخِلَافِ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كَرَاهَةِ اعْتِيَادِ هَذَا التَّوَسُّعِ وَالتَّرَفُّهِ وَالْإِكْثَارِ مِنْهُ ، لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ دِينِيَّةٍ ، وَقَالَ
الْقُرْطُبِيُّ : يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ مُرَاعَاةِ صِفَاتِ الْأَطْعِمَةِ ، وَطَبَائِعِهَا وَاسْتِعْمَالِهَا عَلَى الْوَجْهِ اللَّائِقِ بِهَا ، عَلَى قَاعِدَةِ الطِّبِّ ; لِأَنَّ فِي الرُّطَبِ حَرَارَةً ، وَفِي الْقِثَّاءِ بُرُودَةً ، فَإِذَا أُكِلَا مَعًا اعْتَدَلَا ، وَهَذَا أَصْلٌ كَبِيرٌ فِي الْمُرَكَّبَاتِ مِنَ الْأَدْوِيَةِ ، وَمِنْ فَوَائِدِ أَكْلِ هَذَا الْمُرَكَّبِ الْمُعْتَدِلِ تَعْدِيلُ الْمِزَاجِ ، وَتَسْمِينُ الْبَدَنِ ، كَمَا أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ
عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : " أَرَادَتْ أُمِّي أَنْ تُعَالِجَنِي لِلسِّمَنِ لِتُدْخِلَنِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَا اسْتَقَامَ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى أَكَلْتُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ ، فَسَمِنْتُ كَأَحْسَنِ السِّمَنِ " ، وَفِي رِوَايَةٍ
nindex.php?page=showalam&ids=15397لِلنَّسَائِيِّ التَّمْرُ بِالْقِثَّاءِ ، وَمِنْ جُمْلَةِ مَا جُمِعَ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ مَا أَخْرَجَ
أَبُو دَاوُدَ nindex.php?page=showalam&ids=13478وَابْنُ مَاجَهْ nindex.php?page=hadith&LINKID=10345372قَدِمَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَدَّمْنَا لَهُ زُبْدًا وَتَمْرًا ، وَكَانَ يُحِبُّ الزُّبْدَ وَالتَّمْرَ .