1097 - ( 17 ) - حديث : { لحم الصيد حلال لكم في الإحرام ما لم تصطادوه ، أو لم يصد لكم }. أصحاب السنن [ ص: 526 ] ، وابن خزيمة وابن حبان ، والحاكم ، والدارقطني من حديث والبيهقي عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب ، عن مولاه المطلب ، عن قال : { جابر }. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم : { للحاكم }. لحم صيد البر لكم حلال وأنت حرم ، ما لم تصيدوه أو يصد لكم وعمرو مختلف فيه وإن كان من رجال الصحيحين ، ومولاه قال الترمذي : لا يعرف له سماع عن ، وقال في موضع آخر قال جابر محمد : لا أعرف له سماعا من أحد من الصحابة إلا قوله : حدثني من شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم : وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول : لا نعرف له سماعا من أحد من الصحابة ، وقد رواه عن الشافعي الدراوردي ، عن عمرو ، عن رجل من الأنصار ، عن ، قال جابر : الشافعي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى أحفظ من الدراوردي ومعه يعني أنهما قالا فيه عن سليمان بن بلال المطلب ، قال : وهذا الحديث أحسن شيء في هذا الباب ، قلت : ورواه الشافعي في الكبير من رواية الطبراني يوسف بن خالد السمتي ، عن عمرو ، عن المطلب عن أبي موسى ، ويوسف متروك ، ووافقه إبراهيم بن سويد ، عن عمرو عند ، وقد خالفه الطحاوي إبراهيم بن أبي يحيى ، وسليمان بن بلال والدراوردي ، ويحيى بن عبد الله بن سالم ، ويعقوب بن عبد الرحمن فيما قيل وآخرون ، وهم [ ص: 527 ] أحفظ منه وأوثق ، ورواه ومالك في الرواة عن الخطيب من رواية مالك عثمان بن خالد المخزومي ، عن ، عن مالك ، عن نافع ، ابن عمر وعثمان ضعيف جدا : وقال : تفرد به عن الخطيب ، وهو في مالك كامل بن عدي وضعفه بعثمان .
1098 - ( 18 ) - حديث : { }. أخرجه أنه صلى الله عليه وسلم أرخص في لحم الصيد للمحرم من طريق البزار عبد الله بن الحارث ، عن ، عن ابن عباس هذا ، وفي إسناده ضعف . علي
1099 - ( 19 ) - حديث { : أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخلف مع بعض أصحابه وهو حلال وهم محرمون ، فرأوا حمر وحش ، فاستوى على فرسه ثم سأل أصحابه أن يناولوه سوطا فأبوا ، فسألهم رمحه فأبوا ، فأخذه وحمل على الحمر فعقر منها أتانا ، فأكل منها بعضهم وأبى بعضهم ، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه فقال : هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها ؟ قالوا : لا ، قال : فكلوا ما بقي من لحمها أبي قتادة }. متفق عليه ، وله عندهما ألفاظ كثيرة ، وفي لفظ لمسلم { والنسائي }. وفي رواية هل أشرتم ، هل أعنتم ؟ . قالوا : لا ، قال : فكلوا { لمسلم }. وفي رواية له { فناولته [ ص: 528 ] العضد فأكلها }. وفي رواية قالوا : معنا رجله فأخذها فأكلها في شرح الآثار : { للطحاوي على الصدقة ، وخرج صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه وهم محرمون حتى نزلوا أبا قتادة عسفان ، وجاء وهو حل أبو قتادة } - الحديث - وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم بعث للدارقطني { والبيهقي }. قال أنه قال حين اصطاد الحمار الوحشي قال : فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت له أني لم أكن أحرمت ، وأني إنما اصطدته لك ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكلوا ، ولم يأكل حين أخبرته أني اصطدته له : قال الدارقطني أبو بكر النيسابوري : قوله : { } ، وقوله : { إنما اصطدته لك }. لا أعلم أحدا ذكره في هذا الحديث غير لم يأكل منه . وقال معمر : هذه الزيادة غريبة ، والذي في الصحيحين أنه أكل منه . البيهقي
وقال النووي في شرح المهذب : يحتمل أنه جرى في تلك السفرة قصتان ، وهذا الجمع نفاه قبله لأبي قتادة ، فقال : لا يشك أحد في أن أبو محمد بن حزم لم يصد الحمار إلا لنفسه ولأصحابه وهم محرمون ، فلم يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من أكله ، وخالفه أبا قتادة فقال : كان اصطياد ابن عبد البر الحمار لنفسه لا لأصحابه ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أبي قتادة على طريق البحر مخافة العدو ، فلذلك لم يكن محرما إذا اجتمع مع أصحابه ; لأن مخرجهم لم يكن واحدا . أبا قتادة
( تنبيه ) :
قال : كنت أسمع أصحاب الحديث يتعجبون من هذا الحديث ويقولون : كيف جاز الأثرم مجاوزة الميقات بلا إحرام ؟ ولا يدرون ما وجهه حتى رأيته مفسرا في حديث لأبي قتادة عياض عن { قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحرمنا ، فلما كان مكان كذا وكذا إذا نحن أبي سعيد ، كان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في شيء قد سماه بأبي قتادة }. فذكر حديث الحمار الوحشي .
1100 - ( 20 ) - حديث : { الصعب بن جثامة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 529 ] حمارا وحشيا } - الحديث - متفق عليه من حديثه . أن
( * * * ) حديث : { } - الحديث - تقدم في شروط الصلاة وفي الصوم . رفع عن أمتي الخطأ والنسيان