1096 - ( 16 ) - قوله : ورد النهي عن ، قتل الضفدع ، أحمد وأبو داود ، ، والنسائي ، والحاكم ، من حديث والبيهقي عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال : { }. قال ذكر طبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء ، وذكر الضفدع يجعل فيه ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع : هو أقوى ما ورد في النهي . البيهقي
وروى من حديث البيهقي النهي عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد ، وفي إسناده أبي هريرة إبراهيم بن الفضل وهو متروك ، وقد تقدم حديث قريبا ، ورواه سهل بن سعد من حديث البيهقي موقوفا : لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح ، ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب عبد الله بن عمرو بن العاص بيت المقدس قال : يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم ، قال إسناده صحيح . البيهقي