باب
nindex.php?page=treesubj&link=18481العلم الخاص الذي لم تكلفه العامة وكلف على ذلك من فيه الكفاية للقيام به 330 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه : هذا مثل ما يكون منهم في الصلاة من سهو يجب به سجود السهو ، أو لا يجب ، وما يفسد الحج ، ولا يفسده وما يجب به الفدية ولا يجب مما يفعل ، وغير ذلك .
331 - وقال في موضع آخر : وهو
nindex.php?page=treesubj&link=18481_18480ما ينوب العباد من فروع الفرائض ، وما يخص به من الأحكام وغيرها مما ليس فيه نص كتاب ولا في أكثره نص سنة ، وإن كانت في شيء منه سنة فإنما هي من أخبار الخاصة ، وما كان منه يحتمل التأويل ويستدرك فيه شيئا . 332 - قال : وهذه درجة من العلم ليس يبلغها العامة ، وإذا قام بها خاصتهم من فيه الكفاية ، لم يخرج غيره ممن تركها إن شاء الله ، واحتج في ذلك بقوله عز وجل
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=122وما كان المؤمنون لينفروا كافة ، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون .
333 - وأخبرنا بجميع هذا الكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12636أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17300أبو العباس ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فذكره ، وجعل مثال ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل ، والصلاة على الجنائز ، ودفنها ورد السلام ، وقد ذكرنا في كتاب السنن ما ورد في أمثلته من الآثار .
بَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=18481الْعِلْمِ الْخَاصِّ الَّذِي لَمْ تُكَلَّفْهُ الْعَامَّةٌ وَكُلِّفَ عَلَى ذَلِكَ مَنْ فِيهِ الْكِفَايَةُ لِلْقِيَامِ بِهِ 330 - قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : هَذَا مِثْلُ مَا يَكُونُ مِنْهُمْ فِي الصَّلَاةِ مِنْ سَهْوٍ يَجِبُ بِهِ سُجُودُ السَّهْوِ ، أَوْ لَا يَجِبُ ، وَمَا يُفْسِدُ الْحَجَّ ، وَلَا يُفْسِدُهُ وَمَا يَجِبُ بِهِ الْفِدْيَةُ وَلَا يَجِبُ مِمَّا يَفْعَلُ ، وَغَيْرُ ذَلِكَ .
331 - وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخِرَ : وَهُوَ
nindex.php?page=treesubj&link=18481_18480مَا يَنُوبُ الْعِبَادُ مِنْ فُرُوعِ الْفَرَائِضِ ، وَمَا يَخُصُّ بِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَيْسَ فِيهِ نَصُّ كِتَابٍ وَلَا فِي أَكْثَرِهِ نَصُّ سَنَةٍ ، وَإِنْ كَانَتْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ سَنَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ مِنْ أَخْبَارِ الْخَاصَّةِ ، وَمَا كَانَ مِنْهُ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ وَيُسْتَدْرَكُ فِيهِ شَيْئًا . 332 - قَالَ : وَهَذِهِ دَرَجَةٌ مِنَ الْعِلْمِ لَيْسَ يَبْلُغُهَا الْعَامَّةُ ، وَإِذَا قَامَ بِهَا خَاصَّتُهُمْ مَنْ فِيهِ الْكِفَايَةُ ، لَمْ يَخْرُجْ غَيْرُهُ مِمَّنْ تَرَكَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَاحْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=122وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ، فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ، وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ .
333 - وَأَخْبَرَنَا بِجَمِيعِ هَذَا الْكَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12636أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17300أَبُو الْعَبَّاسِ ، ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الرَّبِيعُ ، أَبَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ فَذَكَرَهُ ، وَجَعَلَ مِثَالِ ذَلِكَ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَالصَّلَاةَ عَلَى الْجَنَائِزِ ، وَدَفْنَهَا وَرَدَّ السَّلَامِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ مَا وَرَدَ فِي أَمْثِلَتِهِ مِنَ الْآثَارِ .