السادسة الحاجة تنزل منزلة الضرورة ، عامة كانت أو خاصة ، ولهذا 52 - جوزت الإجارة على خلاف القياس للحاجة وكذا قلنا لا [ ص: 294 ] تجوز إجارة بيت بمنافع بيت لاتحاد جنس المنفعة فلا حاجة بخلاف ما إذا اختلف ، ومنها 53 - : جوز على خلاف القياس . ضمان الدرك
ومن ذلك جواز السلم على خلاف القياس ; لكونه بيع المعدوم دفعا لحاجة المفاليس ، ومنها جواز الاستصناع للحاجة ، ودخول الحمام مع جهالة مكثه فيها وما يستعمله من مائها ، وشربة السقاء ، ومنها الإفتاء بصحة بيع الوفاء حين كثر الدين على أهل بخارى وهكذا بمصر وقد سموه بيع الأمانة ، والشافعية يسمونه الرهن المعاد ، وهكذا سماه به في الملتقط وقد ذكرناه في شرح الكنز من باب خيار الشرط .
وفي القنية والبغية 54 - يجوز للمحتاج ( انتهى ) الاستقراض بالربح