الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 274 ] القاعدة الخامسة الضرر يزال 1 - وفسره في المغرب بأنه لا يضر الرجل أخاه ابتداء ولا جزاء ( انتهى ) .

                وذكره أصحابنا رحمهم الله في كتاب الغصب والشفعة وغيرهما ، ويبتنى على هذه القاعدة كثير من أبواب الفقه .

                فمن ذلك ; الرد بالعيب وجميع أنواع الخيارات ، والحجر بسائر أنواعه على المفتى به ، والشفعة فإنها للشريك ; 2 - لدفع ضرر القسمة ، وللجار لدفع ضرر جار السوء ( بجيرانها تغلو الديار وترخص ) .

                والقصاص والحدود ، والكفارات وضمان المتلفات

                [ ص: 274 ]

                التالي السابق


                [ ص: 274 ] قوله : وفسره في المغرب بأن لا يضر الرجل أخاه إلخ .

                في حواشي المعلق من الجامع الصغير : اختلف في الفرق بين الضرر والضرار فقيل : الضرر فعل الواحد والضرار فعل الاثنين .

                وقيل : الضرر أن يضره من غير أن ينتفع ، والضرار أن يضره ابتداء وقيل : هما بمعنى واحد ( انتهى ) ( 2 ) قوله : لدفع ضرر القسمة .

                قيل عليه : المصرح به في المتون والشروح أن الشفعة شرعت ; لدفع جار السوء لا لدفع أجرة القسام ، ولهذا تجب في العقار ، وإن كان لا يحتمل القسمة كرحى وحمام وبئر وبيت صغير ; ولأن أجرة القسام مشروعة فلا يلحق الضرر بالمشتري لدفع حكم مشروع ، ولو كانت لدفع أجرة القسام لوجبت في المنقول ، وإنما العلة الموجبة عند الإمام دفع ضرر يلحقه بسوء العشرة على الدوام




                الخدمات العلمية