[ ص: 274 ] القاعدة الخامسة الضرر يزال 1 - وفسره في المغرب بأنه لا يضر الرجل أخاه ابتداء ولا جزاء ( انتهى ) .
وذكره أصحابنا رحمهم الله في كتاب الغصب والشفعة وغيرهما ، ويبتنى على هذه القاعدة كثير من أبواب الفقه .
فمن ذلك ; وجميع أنواع الخيارات ، والحجر بسائر أنواعه على المفتى به ، الرد بالعيب فإنها للشريك ; 2 - لدفع ضرر القسمة ، وللجار لدفع ضرر جار السوء ( بجيرانها تغلو الديار وترخص ) . والشفعة
والقصاص والحدود ، والكفارات وضمان المتلفات
[ ص: 274 ]