9 - وكذا إتلاف المال ، وأخذ مال الممتنع الأداء من الدين بغير إذنه . ودفع الصائل ، ولو أدى إلى قتله
وزاد الشافعية على هذه القاعدة 10 - بشرط عدم نقصانها ; قالوا : ليخرج ما لو ; لأن حرمته أعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر ( انتهى ) . كان الميت نبيا ، فإنه لا يحل أكله للمضطر
ولكن ذكر أصحابنا رحمهم الله ما يفيده ; فإنهم قالوا : لو ، فإن قتله أثم ; لأن مفسدة قتل نفسه أخف من مفسدة قتل غيره . أكره على قتل غيره بقتل لا يرخص له
وقالوا : لو دفن بلا تكفين لا ينبش منه ; لأن مفسدة هتك حرمته أشد من عدم تكفينه الذي قام الستر بالتراب مقامه .
وكذا قالوا : لو ; صلي على قبره ولا يخرج دفن بلا غسل وأهيل عليه التراب