3 - ; ونصب الأئمة والقضاة ودفع الصائل [ ص: 275 ] وقتال المشركين والبغاة . والجبر على القسمة بشرطه
وفي البزازية من كتاب الكراهية : ; يؤمر بأن يخبرهم وقت الارتقاء ; ليستتروا مرة أو مرتين 4 - فإن فعل وإلا رفع إلى الحاكم ; ليمنعه من الارتقاء ( انتهى ) 5 - وهذه القاعدة مع التي قبلها متحدة 6 - أو متداخلة ، وتتعلق بها قواعد باع أغصان فرصاد ، والمشتري إذا ارتقى لقطعها يطلع على عورات الجيران