الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                3 - والجبر على القسمة بشرطه ; ونصب الأئمة والقضاة ودفع الصائل [ ص: 275 ] وقتال المشركين والبغاة .

                وفي البزازية من كتاب الكراهية : باع أغصان فرصاد ، والمشتري إذا ارتقى لقطعها يطلع على عورات الجيران ; يؤمر بأن يخبرهم وقت الارتقاء ; ليستتروا مرة أو مرتين 4 - فإن فعل وإلا رفع إلى الحاكم ; ليمنعه من الارتقاء ( انتهى ) 5 - وهذه القاعدة مع التي قبلها متحدة 6 - أو متداخلة ، وتتعلق بها قواعد

                التالي السابق


                ( 3 ) . قوله : والجبر على القسمة بشرطه ، وهو اتحاد الجنس في العروض ، أما لو اختلف فلا بد من التراضي ; لانعدام الاختلاط بينهما فلا تقع القسمة تمييزا في العروض بل تقع معاوضة فيكون بالتراضي لا بالجبر كما في شرح المجمع الملكي [ ص: 275 ] قوله : فإن فعل ، أي فبها ونعمت فالجواب محذوف ( 5 ) قوله : وهذه القاعدة مع التي قبلها متحدة .

                الصواب متحدتان أي تصدق كل واحدة منهما على ما تصدق عليه الأخرى وحينئذ فلا فائدة لذكرها ( 6 ) قوله : أو متداخلة .

                الصواب متداخلتان أي داخلة كل واحدة منهما في الأخرى ، وفيه ما فيه فتأمل




                الخدمات العلمية