وقد اختلف أهل العلم في فقال : بعضهم : هو لليلة الجائية وقال : بعضهم : إن كان رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية ، وإن كان رئي بعد الزوال فهو لليلة الجائية . وقد روي عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القولان جميعا . الهلال الذي يرى في النهار ،
994 - حدثنا قال : حدثنا عبد الملك بن مروان ، عن أبو معاوية ، عن الأعمش ، قال : أتانا كتاب شقيق ، عمر بخانقين : " ألا إن الأهلة بعضها أكبر من بعض ، [ ص: 447 ] . فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس "
995 - حدثنا قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا روح ، عن شعبة ، سليمان ، عن مثله . أبي وائل ،
ففي هذا الحديث أن فهو لليلة الجائية ، وفي حكم ما رئي فيها ، لا في حكم ما رئي في الليلة التي قبل يومئذ ، وهكذا كان الهلال إذا رئي في النهار أبو حنيفة ، ومحمد يقولان في الهلال إذا رئي نهارا قبل الزوال أو بعد الزوال ، إنه لليلة الجائية وهو قول أيضا كما حدثنا مالك سليمان ، عن أبيه ، عن محمد ، عن مما يدل على هذا المعنى . أبي يوسف
وكما حدثنا يونس ، عن قال : قال ابن وهب ، مالك : فلا يفطر ، وليتم صيام يومه ذلك ، فإنما هو هلال الليلة التي تأتي . ومن رأى هلال شوال نهارا
قال : أحمد : وهلال شهر رمضان في قياس قوله كذلك وهكذا كان يقول في ذلك كما حكى لنا المزني عنه في مختصره قوله . الشافعي