84 - كتاب عتق أمهات الأولاد
باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له وما جاء في اختلاف أمهات الأولاد
قال - رضي الله عنه - : هي مملوكة بحالها، إلا أنه لا يجوز لسيدها بيعها، ولا إخراجها عن ملكه بشيء غير العتق، وإنها حرة إذا مات من رأس المال، قال: وهو تقليد لعمر. الشافعي
[ 5011 / 1 ] وقال : ثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة، زيد (العمي) عن أبي الصديق الناجي، عن - رضي الله عنه - قال: أبي سعيد " كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
[ 5011 / 2 ] قلت: رواه في الكبرى، عن النسائي محمد بن عبد الأعلى، عن عن خالد بن الحارث، شعبة.
[ 5011 / 3 ] ورواه في سننه، أبنا البيهقي أبنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، ثنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، .. فذكره. أبو داود الطيالسي
وله شاهد من حديث رواه جابر بن عبد الله، النسائي، وابن ماجه، ، وغيرهم. والدارقطني