[ 5012 / 1 ] وقال ثنا مسدد: عن معتمر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، - رضي الله عنه - " عمر [ ص: 467 ] يستمتع بها صاحبها ما عاش، فإذا مات فهي حرة " . قضى في أم الولد أن لا تباع، ولا (توهب) ولا تورث،
رواته ثقات.
[ 5012 / 2 ] وكذا ولفظه عن الحاكم، قال: " لقي رجلان نافع في بعض طرق ابن عمر المدينة فقالا له: تركنا هذا الرجل - يعنون: يبيع أمهات الأولاد، فقال لهم: لكن أبا حفص تعرفانه؟ قالا: نعم، ابن الزبير - فإذا مات فهي حرة " . قضى في أمهات الأولاد أن لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن، يستمتع بها ما عاش؛