[ 3249 / 1 ] وقال ثنا أحمد بن منيع: عن علي بن عاصم، المثنى، عن عن أبيه، عن جده، عمرو بن شعيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم " في قال: لا تحل له أمها. قال: فإن هو طلقها أو ماتت عنده قبل أن يدخل فلا بأس أن يتزوج ابنتها ". رجل تزوج امرأة، ثم طلقها أو ماتت عنده قبل أن يدخل بها،
[ 3249 / 2 ] رواه ثنا أبو يعلى الموصلي: ثنا الحكم بن موسى، عن هقل بن زياد، المثنى، عن عن أبيه، عن جده، عمرو بن شعيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل نكح امرأة دخل بها أو لم يدخل بها فلا تحل له أمها، وإن كان دخل بها فلا تحل له بنتها ".
[ 3249 / 3 ] قلت: رواه في الجامع: ثنا الترمذي قتيبة، ثنا عن ابن لهيعة، فذكره دون قوله: " ثم طلقها أو مات عنها ". عمرو بن شعيب...
وقال: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، إنما روى ابن لهيعة والمثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، والمثنى بن الصباح يضعفان في الحديث، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا: وابن لهيعة حل له أن ينكح ابنتها، إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل لم يحل له نكاح أمها، يقول الله - عز وجل - : ( وإذا تزوج البنت فطلقها قبل أن يدخل بها وأمهات نسائكم ) وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.