48 - باب فيمن طلق ثلاثا قبل أن يتزوج ومتى تحل المبتوتة لزوجها الأول.
[ 3250 ] قال ثنا مسدد: عن حماد بن زيد، عن عاصم الأحول، شمير " فقال: اشهدوا أني قد طلقت ثلاثا. فلما دخل على المرأة ادعوا الطلاق، فقال: كيف قلت؟ قال: (قالوا ): لا نزوجك حتى تطلق ثلاثا، فطلقت ثلاثا. فقال: أما تعلمون أنه كان تحتي فلانة بنت فلان، فطلقتها ثلاثا حتي عد ثلاثا؟ قالوا: ما هذا أردنا. فوفد أن رجلا خطب امرأة فقالوا: لا نزوجك حتى تطلق ثلاثا. إلى شقيق بن ثور عثمان وأمروه أن يسأل عثمان ، فلما [ ص: 109 ] قدم سألناه فأخبر أنه سأل عثمان ، فقال: له نيته ". هذا إسناد رجاله ثقات.