باب المضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما وتخليل الأصابع.
210 - أخبرنا الشيخ الإمام، أدام الله بركته، نا أخبرنا الحسين بن مسعود، أبو الحسن الشيرزي، أنا أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا زاهر بن أحمد، عن أبو مصعب، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبي هريرة، قال: "إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن محمد، عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مالك، عن مسلم، عن قتيبة، كلاهما، عن سفيان، أبي الزناد.
والاستجمار: هو استعمال الجمار، وهي الأحجار في الاستنجاء، ومنه رمي الجمار، وهي رمي الحصا بمنى.
قوله: "فليوتر" قال هو دليل على وجوب الثلاث، [ ص: 413 ] لأن معقولا أنه لم يرد به الوتر الذي هو واحد، لأنه زيادة صفة على الاسم، فلا تحصل بأقل من واحد، فعلم أنه قصد به ما زاد على الواحد، وأدناه الثلاث. الخطابي: