باب التسمية في الوضوء.
209 - أخبرنا الشيخ الإمام، رحمه الله، نا أنا الحسين بن مسعود، أنا عمر بن عبد العزيز، أنا القاسم بن جعفر الهاشمي، نا أبو علي اللؤلؤي، نا أبو داود، حدثنا قتيبة، عن محمد بن موسى، يعقوب بن سلمة، عن أبيه، عن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة، [ ص: 410 ] . "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".
وسلمة هذا سلمة الليثي، مولاهم، قال ولا يعرف لسلمة سماع من البخاري: ولا أبي هريرة، ليعقوب عن أبيه.
قال الإمام رضي الله عنه: أكثر أهل العلم على أن روي عن التسمية مستحبة في الوضوء، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".
وقال لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لو ترك التسمية أعاد الوضوء. أحمد:
وقال إسحاق: إن ترك عامدا أعاد، وإن ترك ناسيا، أو متأولا أجزأه. [ ص: 411 ] .
وذهب أكثر أهل العلم إلى أن تركها لا يمنع صحة الطهارة، والخبر إن ثبت، فمحمول على نفي الفضيلة، وتأوله جماعة على النية، وجعلوا الذكر ذكر القلب، وهو أن يذكر أنه يتوضأ لله، وامتثالا لأمره، يحكى هذا المعنى عن ربيعة، وجعل هذا القائل الاسم صلة في قوله: "لمن لم يذكر اسم الله عليه". [ ص: 412 ] .