باب الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها.
1109 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، نا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا سليمان بن حرب، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، سعيد بن جبير، "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه ابن عباس، بلال، فأمرهن بالصدقة، فجعلن يلقين، تلقي المرأة خرصها وسخابها". عن
هذا حديث صحيح.
والخرص: الحلقة الصغيرة من الحلي، والسخاب: القلادة. [ ص: 316 ] .
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يصلى قبل العيد ولا بعده، روي ذلك عن ابن عمر، وجابر، وهو قول وبه يقول شريح، أحمد، وإسحاق، وكره الصلاة قبل العيد، وروي عن ابن عباس علي.
وذهب قوم إلى أنه "يصلى قبلها وبعدها"، روي عن سهل بن سعد، أنهما كانا يصليان قبل العيد وبعده، ومثله عن ورافع بن خديج أنس.
وعن أنه كان "يصلي يوم الفطر قبل العيد وبعده في المسجد"، وبه يقول عروة بن الزبير [ ص: 317 ] . الشافعي.
وعن القاسم، أنه "كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى أربع ركعات".
وروي عن محمد بن علي بن الحنفية، عن أبيه، قال: كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر والأضحى "لا نصلي في المسجد حتى نأتي المصلى، فإذا رجعنا مررنا بالمسجد فصلينا فيه".
وفي الحديث دليل على أنه يجوز وهو قول عامة أهل العلم، إلا ما حكي عن عطية المرأة بغير إذن الزوج، أنه قال: "عطيتها دون إذن الزوج مردودة"، وقد روي عن مالك، عن أبيه، عمرو بن شعيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها" عبد الله بن عمرو، [ ص: 318 ] وذلك عند أكثر أهل العلم على معنى حسن العشرة، واستطابة نفس الزوج، ويحتمل أن يكون في غير الرشيدة [ ص: 319 ] . عن