باب خروج النساء إلى العيدين.
1110 - أخبرنا أنا أبو عثمان الضبي، نا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى، نا أحمد بن منيع، أنا هشيم، أبو منصور، هو ابن زاذان، عن ابن سيرين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان يخرج الأبكار والعواتق، وذوات الخدور، والحيض في العيدين، فأما الحيض، فيعتزلن المصلى، ويشهدن دعوة المسلمين"، قالت إحداهن: إن لم يكن لها جلباب؟ قال: "فلتعرها أختها من جلابيبها". أم عطية، عن
هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من طرق، عن عن محمد بن [ ص: 320 ] سيرين، أم عطية.
والعواتق: جمع العاتق، وهي الجارية التي قد قاربت الإدراك، ويقال: هي المدركة.
وفيه دليل على أن إلا أنها لا تدخل المسجد. الحائض لا تهجر ذكر الله، ومواطن الخير، ومجالس العلم،
واختلف أهل العلم في خروج النساء اليوم إلى العيدين، فرخص فيه بعضهم، وكرهه بعضهم، قال أكره اليوم الخروج للنساء إلى العيدين، ومثله عن ابن المبارك: سفيان الثوري.
قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد، كما منعت نساء بني إسرائيل. عائشة:
قال شيخنا رحمه الله: ويستحب إخراج الصبيان، كان "يخرج من استطاع من أهله في العيد" [ ص: 321 ] . ابن عمر