15619 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن سفيان، عن أبي الزناد، الأعرج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كفى أحدكم خادمه، طعامه حره [ ص: 308 ] ودخانه فليدعه فليجلسه معه فإن أبى فليروغ له لقمة فليناوله إياها أو يعطه إياها" أبي هريرة، عن أو كلمة هذا معناها.
15620 - أخرجه في الصحيح، من حديث البخاري عن محمد بن زياد، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في الحديث: "فليناوله أكلة أو أكلتين". أبي هريرة،
15621 - وأخرجه من حديث مسلم عن موسى بن يسار، وقال: أبي هريرة، "فإن كان الطعام قليلا فليضع في يده أكلة أو أكلتين".
15622 - قال في رواية الشافعي وهذا يدل على ما وصفنا من تباين طعام المملوك وطعام سيده إذا أراد سيده طيب الطعام لا أدنى ما يكفيه. أبي سعيد:
15623 - قال والمملوك الذي يلي طعام الرجل مخالف عندنا للمملوك الذي لا يلي طعامه. الشافعي:
15624 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: وفي كتاب الله عز وجل ما يدل على ما يوافق بعض معنى هذا، قال الله عز وجل: ( وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ) ، فأمر الله تعالى أن يرزق من القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين الحاضرون القسمة، ولهذا أشباه، وهي أن تضيف من جاءك ولا تضيف من لم يقصد قصدك، ولو كان محتاجا إلا أن تتطوع [ ص: 309 ] .
15625 - قال وقال لي بعض أصحابنا: في قسمة المواريث، وقال بعضهم: قسمة المواريث وغيره من الغنائم، فهذا أوسع وأحب إلى أن يعطوا ما طاب به نفس المعطي ولا يؤقت ولا يحرمون. الشافعي:
15626 - قال قد روينا ما بلغنا في هذه الآية من أقاويل أهل التفسير في كتاب الوصايا. أحمد:
15627 - قال ومعنى لا يكلف من العمل إلا ما يطيق الدوام عليه، ليس ما يطيقه يوما أو يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك، ثم يعجز فيما بقي عليه، وبسط الكلام فيه. الشافعي: