كتاب النفقات
[ ص: 274 ] [ ص: 275 ] 1 - باب وجوب النفقة للزوجة
15498 - أنبأني إجازة، عن أبو عبد الله الحافظ، أبي العباس الأصم، أخبرنا قال: قال الربيع رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( الشافعي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) [ ص: 276 ] .
15499 - قال: وقول الله: ( ذلك أدنى ألا تعولوا ) يدل والله أعلم على أن على الزوج نفقة امرأته، وقوله: ( ألا تعولوا ) أن لا تكثروا من تعولوا إذ اقتصر المرء على واحدة، وإن أباح له أكثر منها ".
15500 - وقد أخبرنا به في موضع آخر قراءة عليه. أبو عبد الله
15501 - قال: حدثنا أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع ( الشافعي: ألا تعولوا ) : فذكره.