15573 - قال وهذا فيما روي، عن أحمد: وعن الشعبي، عن عطاء، ابن عباس، وعلى الوارث مثل ذلك ) قالا: "في الإضرار أن لا تضار". (
15574 - قال " فإن قال قائل: فإنا قد روينا من حديثكم أن الشافعي: أجبر عصبة غلام على رضاعة الرجال دون النساء، قلنا: أفتأخذ بهذا؟ قال: نعم، قلت: أفتخص العصبة: وهم الأعمام وبنو العم والقرابة من قبل الأب؟ قال: لا إلا أن يكونوا ذوي رحم محرم، قلنا: فالحجة عليك في هذا كالحجة فيما احتججت به من القرآن، وقد خالفت هذا، قد يكون له بنو عم فيكونون له عصبة وورثة ولا تجعل عليهم النفقة وهم العصبة الورثة، وإن لم تجد له ذا رحم تركته ضائعا. عمر بن الخطاب
15575 - فقال لي قائل: قد خالفتم هذا أيضا [ ص: 297 ] .
15576 - قلنا: أما الأثر عن فنحن أعلم به منك ليس تعرفه، ولو كان ثابتا لم يخالفه. عمر،
15577 - فكان يقول: ابن عباس وعلى الوالدات مثل ذلك، على الوارث أن لا تضار والدة بولدها.
15578 - أعلم بمعنى كتاب الله عز وجل منا. وابن عباس
15579 - والآية محتملة ما قال وبسط الكلام فيه. ابن عباس،