15569 - قال ففي كتاب الله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان أن الإجارات جائزة على ما يعرف الناس إذ قال الله: ( الشافعي: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) .
15570 - وبسط الكلام في تبيينه. قال: وبيان أن على الوالد نفقة الولد دون أمه، كانت أمه متزوجة أو مطلقة.
15571 - وفي هذا دلالة على أن النفقة ليست على الميراث، وذلك أن الأم وارثة وفرض النفقة والرضاع على الأب دونها.