6 - باب النفقة على الأقارب
15567 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الله تبارك وتعالى: ( الشافعي، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) ، وقال: ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ) .