كتاب النفقات
[ ص: 274 ] [ ص: 275 ] 1 - باب
nindex.php?page=treesubj&link=11351_11353وجوب النفقة للزوجة 15498 - أنبأني
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ، إجازة، عن
أبي العباس الأصم، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا )
[ ص: 276 ] .
15499 - قال: وقول الله: (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3ذلك أدنى ألا تعولوا ) يدل والله أعلم على أن على الزوج نفقة امرأته، وقوله: (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3ألا تعولوا ) أن لا تكثروا من تعولوا إذ اقتصر المرء على واحدة، وإن أباح له أكثر منها ".
15500 - وقد أخبرنا به
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله في موضع آخر قراءة عليه.
15501 - قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3ألا تعولوا ) : فذكره.
كِتَابُ النَّفَقَاتِ
[ ص: 274 ] [ ص: 275 ] 1 - بَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=11351_11353وَجُوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَةِ 15498 - أَنْبَأَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=14070أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، إِجَازَةً، عَنْ
أَبِي الْعَبَّاسِ الْأَصَمِّ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا )
[ ص: 276 ] .
15499 - قَالَ: وَقَوْلُ اللَّهِ: (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا ) يَدُلُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَلَى أَنَّ عَلَى الزَّوْجِ نَفَقَةَ امْرَأَتِهِ، وَقَوْلُهُ: (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3أَلا تَعُولُوا ) أَنْ لَا تُكْثِرُوا مَنْ تَعُولُوا إِذِ اقْتَصَرَ الْمَرْءُ عَلَى وَاحِدَةٍ، وَإِنْ أَبَاحَ لَهُ أَكْثَرَ مِنْهَا ".
15500 - وَقَدْ أَخْبَرَنَا بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=14070أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ.
15501 - قَالَ: حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ: (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3أَلا تَعُولُوا ) : فَذَكَرَهُ.