الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر هبة المريض.

                                                                                                                                                                              8862 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني ، قال: حدثنا حماد، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين ، أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له قولا شديدا، ثم دعا بهم، فجزأهم، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة. [ ص: 81 ]

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : فإذا وهب الرجل وهو مريض لرجل عبدا لا مال له غيره، وقبل ذلك الموهوب له، وقبضه، ثم مات الواهب من مرضه، فللموهوب له ثلث العبد، ولورثة الواهب ثلثا العبد، فإن كانت المسألة بحالها وعوض الموهوب له الواهب عوضا من [هبته] فللموهوب له من العبد ثلثه في قول أبي ثور ، وثلثاه لورثة الواهب.

                                                                                                                                                                              قال: وذلك أنه حيث وهب له لم يكن له أن يخرج من ماله في هبة ولا وصية وهو مريض إلا الثلث، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد عذله على ذلك، وقال فيه القول الشديد حتى هم أن لا يصلي عليه.

                                                                                                                                                                              فدل على أنه ممنوع من ماله في مرضه إلا في ثلثه، وإن كل ما أحدث في ذلك من حدث فهو مردود إلى الثلث، برئ من مرضه أو مات.

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي: إذا كان في العوض مثل ثلثي قيمة الهبة أو أكثر فالهبة جائزة، والعوض جائز، وإن كان بقدر نصف القيمة رجع الورثة في سدس العبد، وإن كره الموهوب له ذلك رجع في العوض، ورجع الورثة في العبد إذا كانت الهبة عن عوض، فإن لم تكن على عوض رجع في السدس.

                                                                                                                                                                              وإذا وهب رجل لرجل دارا في مرضه، ولا مال له غيرها، فقبضها الموهوب له، ثم مات الواهب، كان للموهوب له ثلث الدار، وكان (ثلثاه) للورثة.

                                                                                                                                                                              وهذا قول أبي ثور ، وأصحاب الرأي، وقد كان [ ص: 82 ] اللازم لأصحاب الرأي أن لا يجيزوا هدية الهبة على مذهبهم؛ لأنهم لا يجيزون هبة المشاع، وهذه هبة مشاع وقد أجازوها.

                                                                                                                                                                              وكان يقول أبو ثور : وإذا وهب رجل لرجل وهو مريض جارية، وقبضها، ولا مال له غيرها، فالثلث له والثلثان للمريض بحاله، فإن أعتق الموهوب له الجارية وكان موسرا ضمن ثلثي قيمتها للواهب، وإن كان معسرا كان الثلث من الجارية حر وثلثاها رقيق، فإن كاتبها كانت الكتابة جائزة في الثلث ويبطل الثلثان، وإن دبرها فكذلك، فإن مات عتق منها ثلثها وبقي ثلثاها، وإن وطئها وكان [ممن] لا يعذر بالجهالة حد ولم يلحق به الولد، كذلك تحد الجارية إن علمت أن هذا لا يحل، ولا مهر لها، وإن كان ممن يعذر بجهالة لزمه ثلثا الصداق، وكان الولد ولده، وكانت الجارية أم ولد له، وعليه ثلثا قيمة الجارية، وثلثا قيمة الولد إن كان موسرا، وإن كان معسرا كان ثلثا الأمة رقيقا للواهب وثلث للموهوب له، حكمها حكم [أم] الولد، لا تباع، وتستخدم، ولا (يطأ) ؛ لأنه لا يملك الرقبة كلها، وثلثا ولده رقيق وثلث حر، ويكون عليه من العقر ثلثاه، وثلث يسقط عنه لعلة ملكه، واحتج في ذلك بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "من أعتق شركا له في عبد فكان موسرا ضمن ما بقي، وإن كان معسرا عتق منه ما عتق".

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي: إذا باعها، أو دبرها، أو كاتبها، أو وهبها، [ ص: 83 ] أو وطئها فجاءت بولد، ثم مات الواهب، كان عليه للورثة ثلثا قيمتها، وقالوا: إذا أعتقها وهو معسر فلا سبيل لهم على الجارية، وعلى الموهوب له ثلثا قيمتها دينا عليه، ثم قالوا: إذا كان الموهوب له مريضا فأعتقها في مرضه، ومات من ذلك المرض ولا مال له غيرها فإن الجارية تسعى في ثمانية أتساع قيمتها، ويبقى التسع، فيؤدون من سعايتها ستة أتساع قيمتها إلى ورثة الواهب، ويكون تسعا القيمة لورثة الموهوب له.

                                                                                                                                                                              وقالوا في المكاتبة إذا قضى القاضي بثلثي القيمة على المولى، ثم إن المكاتبة عجزت بعد ذلك فلا سبيل للورثة على المكاتبة، وإن لم يخاصم الورثة الموهوب له في المكاتبة حتى عجزت وردت في الرق فثلثاها للورثة، وثلثها للموهوب له؛ لأن القاضي لم يقض على الموهوب له بالمال ولم يستهلك الموهوب المكاتبة، فثلثاها للورثة إذا اختصموا، وهي في يد الموهوب له.

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور : إذا كان على المريض دين يحيط ثمن العبد فهبته باطلة، فإن كان الموهوب له باع أو أعتق أو دبر أو كاتب فذلك كله باطل، وذلك أن العبد على ملك الميت ولم يملك الموهوب له شيئا، وذلك أن من كان عليه دين وهو محجور عليه أن يتلف شيئا من ماله إلا أن يكون عليه من الدين أقل من ماله، فيكون له أن يعطي مما يملك إذا كان مريضا بقدر الثلث.

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي: جميع ما صنع الموهوب له جائز، ويضمن جميع قيمته للغرماء. [ ص: 84 ]

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور : وإذا وهب رجل لرجل عبدا وهو مريض، ولا مال له غيره، والموهوب له مريض، فمات الواهب، ثم مات الموهوب له، كان ثلثا العبد لورثة الواهب و (ثلث) لورثة الموهوب له، فإن كان الموهوب له أعتق العبد في مرضه ولا مال له غيره كان ثلثا الثلث لورثة الموهوب له، ويعتق منه ثلث الثلث، فإن كان على الموهوب له دين يحيط بماله في العبد كان عتقه باطلا، وكان ثلثه يباع في دينه، ويجوز عتقه، وعليه دين وهو محجور عليه بالدين الذي عليه. وقال أبو ثور : وهذا قول مالك، قال: وأحسب أن أبا عبد الله كان يقول ذلك.

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي: إذا أعتقه الموهوب له في مرضه ولا مال له غيره فعتقه جائز، وثلثا القيمة دين عليه، ويسعى العبد بعد ذلك فيما بقي لورثة الموهوب له، فيكون العبد يسعى في ثمانية أتساع قيمته، وتكون وصيته تسع قيمته.

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور : وإذا وهب رجل لرجل عبدا في مرضه وهو ثلث ماله، ثم عدا الموهوب له على الواهب فقتله، كانت الهبة جائزة، وكان لورثة الواهب أن يقتلوا الموهوب له، أو يأخذوا منه الدية.

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي: الهبة مردودة إلى ورثة الواهب؛ لأن الموهوب له قاتل، فلا يجوز له وصية وهو قاتل.

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور : إنما قيل: لا وصية لوارث، ولا يرث قاتل، فأما [ ص: 85 ] الوصايا للقاتل فلا بأس بها، وكذلك الهبة والنحل والعطية، وجميع ما يشبه ذلك. والله أعلم.

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور : وإذا وهب رجل لرجل عبدا وهو ثلث ماله، فعدا العبد على الواهب فقتله، فإن لورثة الواهب أن يقتلوه إن شاؤوا، وإن اختاروا الدية يقال للموهوب له: إما أن تسلمه، وإما أن تفديه، فإن سلمه فهو لهم، وإن فداه بالدية فهو ميراث بينهم، وهذا الباب كله على هذا المثال. والله أعلم.

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور : وإذا وهب رجل لرجل عبدا في مرضه، ولا مال له غيره، فعدا العبد على الواهب فقتله، فإن لورثة الواهب أن يقتلوا العبد إن شاؤوا، وإن اختاروا الدية يقال لصاحب الثلث الموهوب له: إما أن يفديه، وإما أن يسلمه، فإن أسلمه فهو عبد الورثة، وإن فداه فداه بالدية كلها.

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي: يقال له: إما أن تسلمه وإما أن تفديه، فإن فداه بالدية كان العبد له؛ لأنه لا يخرج من الثلث، وإن دفعه فلا شيء له.

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وفيه قول ثالث، وهو أنهم إذا عفوا على مال أن يقال لرب العبد الموهوب له: إما أن تفديه بالدية، وإما أن يباع فيدفع ثمنه إلى ورثة المجني عليه، ولا شيء لهم غير ذلك. هذا قول الشافعي .

                                                                                                                                                                              [آخر كتاب العمرى والرقبى] . [ ص: 86 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية