مسألة:
واختلفوا في الرجل يقول للرجل: هذه الجارية لك عمرى.
فقالت طائفة: ليس للمعمر ولا للمعمر أن يطآ هذه الجارية، هكذا قال ، وحكى ذلك عن الأوزاعي ، فإن وطأها أحدهما ضرب مائة جلدة. الزهري
وقال لا تحل للذي أعمرها حتى ترجع إليه، ولا يحل للذي أعمرها وطؤها ولا التلذذ بشيء منها. مالك:
قال : وفي قول من جعل العمرى هبة، فإذا قبضها صح له ملكها، فله أن يطأها في قياس قوله. [ ص: 73 ] أبو بكر