باب ذكر إبطال الشروط التي يشترطها المعمر.
8855 - حدثنا ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل ، وقد سمعت يزيد بن هارون يزيد يحدث به، قال: أخبرنا ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري أبي سلمة ، عن ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: جابر بن عبد الله "من أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلا بتلا، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا مثنوية". [ ص: 72 ]
قال : وهذا صحيح، وليس فيه دليل على أن أبو بكر لأنه قال: من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه، وقوله: من أعمر شيئا حياته فهو لمن أعمرها حياته وموته. من أعمر عمرى ولم يقل: ولعقبه، أنها لا تكون لعقبه؛
8856 - من حديث ابن علية ، عن عن الحجاج بن أبي عثمان، ، عن أبي الزبير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : جابر بن عبد الله "يا معشر الأنصار أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروها؛ فإنه من أعمر شيئا حياته فهو لمن أعمره حياته وموته" فكل خبر من هذين الخبرين يثبت أن المعمر أحق بما أعمر حيا وميتا.