باب ذكر فضل المنيحة وشبهها بعتق الرقبة.
8801 - حدثنا إبراهيم بن الحارث ، قال: حدثنا ، قال: حدثنا يحيى بن أبي [بكير ] ، عن شعبة قال: سمعت طلحة بن مصرف عبد الرحمن بن عوسجة، عن ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: البراء بن عازب "من منح منحة ورق، أو هدى زقاقا، أو سقى لبنا، كان له عدل نسمة أو رقبة". [ ص: 10 ]
حدثناه علي، قال: حدثنا أبو عبيد أنه قال: "المنحة" عند العرب على معنيين:
أحدهما: أن يعطي الرجل صاحبه المال هبة أو صلة، فيكون له.
وذكر أبو عبيد كلاما وقال بعد ذلك: فأما المنحة فالرجل يمنح أخاه ناقته أو شاته (فيحلبها) عاما أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم يردها، وهو تأويل هذا الحديث.