باب ذكر إيقاع اسم الصدقة على المنحة ذات الدر يمنحها المرء الرجل فيحلبها وينتفع بلبنها.
8800 - حدثنا ، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز إسحاق بن إسماعيل، قال: حدثنا جرير ، عن إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "تدرون أي الصدقة خير؟" قلنا: الله ورسوله [ ص: 9 ] أعلم، قال "فإن خير الصدقة المنحة، أن يمنح الرجل أخاه الدراهم أو يمنحه ظهر الدابة أو يمنحه لبن الشاة ".