ذكر جناية أم الولد
قال : المحفوظ عن جماعة من أهل العلم أنهم يقولون : أبو بكر . جناية أم الولد على السيد
كذلك قال ، إبراهيم النخعي ، والزهري . وقتادة
وقال : الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية أن يضمن سيدها ما بينه وبين قيمتها ، وليس عليه أكثر من قيمتها . مالك
وقال : تقوم قيمة عدل ثم يؤخذ من سيدها . الأوزاعي
وقال : يضمن السيد الأقل من قيمتها أو الجناية . الشافعي
وقال : جنايتها على سيدها بالقيمة قيمتها . إسحاق
واختلفوا فيها إن جنت جناية بعد جناية : فكان يقول : الشافعي ففيها قولان . إذا جنت فضمن السيد قيمتها ثم عادت فجنت وقد أخرج قيمتها كلها
أحدهما : أن يشتركا فيها بقدر جنايتهما ثم هكذا إن جنت جناية أخرى يرجع المجني عليه الثالث على الأولين فكانوا في قيمتها بقدر الجناية عليهم .
والقول الثاني : أن يدفع الأقل من قيمتها أو الجناية ، فإذا عادت فجنت وقد دفع جميع قيمتها لم يرجع الآخر على الأول بشيء ، ورجع الآخر على سيدها فأخذ منه الأقل من قيمتها أو الجناية وهكذا كلما جنت . [ ص: 617 ]
وقال أصحاب الرأي : إذا جنت جناية أخرى بعد الأولى فإنهم يشاركون أولئك فيما أخذوا ولا يغرم المولى أكثر من القيمة إن كانت جنت قبل قضاء القاضي أو بعد قضائه .