ذكر أم ولد النصراني تسلم
واختلفوا في فقالت طائفة : تعتق ولا يستطاع أن يباع ، هذا قول أم ولد النصراني تسلم . مالك بن أنس
وفيه قول ثان : وهو أن يقضي عليها بأن تسعى في قيمتها . هكذا قال النعمان .
وقال ابن الحسن : تقوم قيمة عدل فتسعى في قيمتها .
وقال : تقوم قيمة ، قيل له : فإن مات النصراني تراه جائزا عليها بالقيمة ؟ قال : نعم ، هو عليها . سفيان الثوري
وفيه قول ثالث : وهو أن تقوم قيمة ثم يلغى الشطر وتؤدي الشطر وهي حرة ، هذا قول . الأوزاعي
وفيه قول رابع : وهو أن يحال بينه وبينها ، ويؤخذ بالنفقة عليها ، ويعمل له ما يعمل مثلها ، فمتى أسلم خلي بينه وبينها ، وإن مات قبل أن يسلم فهي حرة بموته .
هكذا قال وهو قول الشافعي ، أحمد بن حنبل ، وكذلك نقول . [ ص: 616 ] وإسحاق بن راهويه