الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر جناية أم الولد

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : المحفوظ عن جماعة من أهل العلم أنهم يقولون : جناية أم الولد على السيد .

                                                                                                                                                                              كذلك قال إبراهيم النخعي ، والزهري ، وقتادة .

                                                                                                                                                                              وقال مالك : الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية أن يضمن سيدها ما بينه وبين قيمتها ، وليس عليه أكثر من قيمتها .

                                                                                                                                                                              وقال الأوزاعي : تقوم قيمة عدل ثم يؤخذ من سيدها .

                                                                                                                                                                              وقال الشافعي : يضمن السيد الأقل من قيمتها أو الجناية .

                                                                                                                                                                              وقال إسحاق : جنايتها على سيدها بالقيمة قيمتها .

                                                                                                                                                                              واختلفوا فيها إن جنت جناية بعد جناية : فكان الشافعي يقول : إذا جنت فضمن السيد قيمتها ثم عادت فجنت وقد أخرج قيمتها كلها ففيها قولان .

                                                                                                                                                                              أحدهما : أن يشتركا فيها بقدر جنايتهما ثم هكذا إن جنت جناية أخرى يرجع المجني عليه الثالث على الأولين فكانوا في قيمتها بقدر الجناية عليهم .

                                                                                                                                                                              والقول الثاني : أن يدفع الأقل من قيمتها أو الجناية ، فإذا عادت فجنت وقد دفع جميع قيمتها لم يرجع الآخر على الأول بشيء ، ورجع الآخر على سيدها فأخذ منه الأقل من قيمتها أو الجناية وهكذا كلما جنت . [ ص: 617 ]

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي : إذا جنت جناية أخرى بعد الأولى فإنهم يشاركون أولئك فيما أخذوا ولا يغرم المولى أكثر من القيمة إن كانت جنت قبل قضاء القاضي أو بعد قضائه .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية