كتاب أبواب النفقات لذوات العدد من الطلاق والوفاة
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن
nindex.php?page=treesubj&link=13031للمطلقة التي يملك زوجها رجعتها السكنى، والنفقة .
واختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=12680وجوب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثا إذا لم تكن حبلى .
فقالت طائفة: لا سكنى لها ولا نفقة. روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وكذلك قال
عكرمة، والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي . وقال
عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وعروة: لا نفقة لها. وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وحجتهم حديث
nindex.php?page=hadith&LINKID=706696 nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فجعل [لها] السكنى والنفقة، فقيل له: إنه طلقها ثلاثا. قال: "لا سكنى لك، ولا نفقة"، وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم .
وقالت طائفة: لها السكنى والنفقة، حاملا كانت أو غير حامل. هكذا
[ ص: 514 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وروي هذا القول عن
عمر، وعبد الله وبه قال
شريح .
واختلف في هذه المسألة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي، فأشهر الروايتين عنه موافقة هذا القول، وروي عنه أنه كان يقول: المطلق ثلاثا لا يجبر على النفقة .
وفيه قول ثالث: وهو أن لها السكنى، ولا نفقة لها. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأبو عبيد، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وعبد الرحمن بن مهدي .
[ ص: 515 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: أما الفرقة الأولى فقد ذكرنا ما احتجت به .
واحتجت الفرقة الثانية بقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : لا ندع كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها نسيت أو شبه عليها، وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ينكر حديث عمر، ويقول: لا يصح حديثه .
واحتجت الفرقة الثالثة بظاهر كتاب الله في إيجابه السكنى لهن، وإبطال النفقة عنه، قال الله - تبارك وتعالى - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) قالت: فعم بالسكن المطلقات كلهن وخص أولات
[ ص: 516 ] الأحمال خاصة بالنفقة، فكان في إيجابه النفقة لمن بها حمل دليل على أن لا نفقة لمن لا حمل لها، واحتجوا بحديث فاطمة بنت قيس:.
7781 - أخبرنا
الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس: nindex.php?page=hadith&LINKID=669454nindex.php?page=treesubj&link=12684_13033_25531أن أبا عمرو بن حفص طلق البتة، وهو غائب بالشام، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال: والله ما لك علينا شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: "ليس لك عليه نفقة"، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: "تلك امرأة يغشاها أصحابي فاعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك ....
كِتَابُ أَبْوَابِ النَّفَقَاتِ لِذَوَاتِ الْعَدَدِ مِنَ الطَّلَاقِ وَالْوَفَاةِ
أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=13031لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي يَمْلِكُ زَوْجُهَا رَجْعَتَهَا السُّكْنَى، وَالنَّفَقَةَ .
وَاخْتَلَفُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=12680وُجُوبِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا إِذَا لَمْ تَكُنْ حُبْلَى .
فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ. رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ .
وَكَذَلِكَ قَالَ
عِكْرِمَةُ، وَالْحَسَنُ، nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيُّ . وَقَالَ
عَطَاءٌ، nindex.php?page=showalam&ids=12300وَالزُّهْرِيُّ، وَعُرْوَةُ: لَا نَفَقَةَ لَهَا. وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقَ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبِي ثَوْرٍ، وَحُجَّتُهُمْ حَدِيثُ
nindex.php?page=hadith&LINKID=706696 nindex.php?page=showalam&ids=11129فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ [لَهَا] السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا. قَالَ: "لَا سُكْنَى لَكِ، وَلَا نَفَقَةَ"، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ، حَامِلًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ. هَكَذَا
[ ص: 514 ] قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ
عُمَرَ، وَعَبْدِ اللَّهِ وَبِهِ قَالَ
شُرَيْحٌ .
وَاخْتُلِفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، فَأَشْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ مُوَافِقَةٌ هَذَا الْقَوْلَ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْمُطَلِّقُ ثَلَاثًا لَا يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ .
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ أَنَّ لَهَا السُّكْنَى، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا. هَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَكَذَلِكَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٌ، nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيُّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ .
[ ص: 515 ]
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرٍ: أَمَّا الْفِرْقَةُ الْأُولَى فَقَدْ ذَكَرْنَا مَا احْتَجَّتْ بِهِ .
وَاحْتَجَّتِ الْفِرْقَةُ الثَّانِيَةُ بِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي لَعَلَّهَا نَسِيَتْ أَوْ شُبِّهَ عَلَيْهَا، وَقَدْ كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يُنْكِرُ حَدِيثَ عُمَرَ، وَيَقُولُ: لَا يَصِحُّ حَدِيثُهُ .
وَاحْتَجَّتِ الْفِرْقَةُ الثَّالِثَةُ بِظَاهِرِ كِتَابِ اللَّهِ فِي إِيجَابِهِ السُّكْنَى لَهُنَّ، وَإِبْطَالِ النَّفَقَةِ عَنْهُ، قَالَ اللَّهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) قَالَتْ: فَعَمَّ بِالسَّكَنِ الْمُطَلَّقَاتِ كُلَّهُنَّ وَخَصَّ أُولَاتِ
[ ص: 516 ] الْأَحْمَالِ خَاصَّةً بِالنَّفَقَةِ، فَكَانَ فِي إِيجَابِهِ النَّفَقَةَ لِمَنْ بِهَا حَمْلٌ دَلِيلٌ عَلَى أَنْ لَا نَفَقَةَ لِمَنْ لَا حَمْلَ لَهَا، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ:.
7781 - أَخْبَرَنَا
الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12031أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11129فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: nindex.php?page=hadith&LINKID=669454nindex.php?page=treesubj&link=12684_13033_25531أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَ الْبَتَّةَ، وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّامِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكَيَّلَهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا شَيْءٌ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ"، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: "تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي فَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمٍّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ ....